تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل
اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل
ساري
المصدر:
البنك المركزي السعودي
106
مادة
المادة الأولى
لغرض تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة في النظام ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام مراقبة…
المادة الثانية
يتولى البنك تنظيم قطاع التمويل والإشراف على أعمال شركات التمويل وفقاً للنظام واللائحة، ومن ذلك الآتي: 1. الترخيص بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية، وفق أحكام…
المادة الثالثة
يخضع لأحكام هذه اللائحة كل شخص اعتباري يُرخص له بممارسة نشاط تمويلي أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام أو أي نشاط تمويلي آخر يوافق عليه البنك…
المادة الرابعة
لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط تمويلي إلا بعد الحصول على ترخيص من البنك وفقاً للنظام واللائحة أو الأنظمة المرعية الأخرى.
المادة الخامسة
يخضع تمويل الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية سلع منشآته أو خدماته لزبائنه لما يصدر عن البنك من ضوابط وتعليمات.
المادة السادسة
لا يجوز لشركة التمويل ممارسة أي نشاط غير مرخص لها ممارسته بموجب أنظمة التمويل ولوائحها.
المادة السابعة
يقدم المؤسسون لشركة التمويل، أو من يمثلهم، طلب الترخيص إلى البنك، مبيناً فيه الأنشطة التمويلية المطلوب الترخيص بممارستها، ومرافقاً له الآتي: 1. نموذج طلب الترخيص المقرر…
المادة الثامنة
1. مع مراعاة أحكام نظام الشركات، يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل حسب الآتي: (أ) (200,000,000) مئتا مليون ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل…
المادة التاسعة
1. تكون ممارسة شركة التمويل الاستهلاكي المصغر لنشاطها وفق الضوابط الآتية: (أ) أن يكون الغرض من التمويل شراء سلع وخدمات بغرض الاستهلاك، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا…
المادة العاشرة
على شركة التمويل المرخص لها ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين أو نشاط الدفع الآجل الالتزام بما يصدره البنك من متطلبات وضوابط وقواعد لهذه الأنشطة.
المادة الحادية عشرة
1. يجب أن يستوفي كل عضو مؤسس متطلبات الأهلية الشرعية والنظامية، ومتطلبات الملاءمة التي يقررها البنك، وعلى وجه الخصوص يشترط في العضو المؤسس الآتي: (أ) ألا يكون قد انتهك…
المادة الثانية عشرة
يجب أن يستوفي كل شخص في مجلس إدارة الشركة أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم –بحسب الأحوال– متطلبات الأهلية المهنية، ومتطلبات الملاءمة التي يقررها البنك…
المادة الثالثة عشرة
يجب أن يستوفي كل عضو مرشح لمنصب في الإدارة العليا متطلبات الأهلية المهنية، ومتطلبات الملاءمة التي يقررها البنك، وعلى وجه الخصوص يشترط في المرشح لمنصب في الإدارة العليا…
المادة الرابعة عشرة
1. يجب أن يستوفي طلب الترخيص جميع المتطلبات المقررة في النظام واللائحة، وعلى الأعضاء المؤسسين لشركة التمويل تزويد البنك بأي معلومات أو وثائق إضافية يطلبها خلال (30)…
المادة الخامسة عشرة
1. على الأعضاء المؤسسين استكمال تأسيس شركة التمويل خلال ستة أشهر من تاريخ موافقة البنك الأولية وتزويد البنك بنسخة من السجل التجاري للشركة ونظامها الأساس أو عقد التأسيس…
المادة السادسة عشرة
1. يصدر البنك قراراً بمنح الترخيص للشركة بعد استكمال إجراءات تأسيسها وتقديم طالبي الترخيص ما يثبت دفع كامل رأس المال وأي تمويل مبدئي إضافي مبيّن في خطة العمل واتخاذ كل…
المادة السابعة عشرة
يحدد البنك في الترخيص النشاط أو الأنشطة التمويلية المرخص لشركة التمويل بممارستها، وله تقييد الترخيص بشروط خاصة تُحدد المنطقة الجغرافية المرخص لشركة التمويل بالعمل فيها…
المادة الثامنة عشرة
تكون مدة الترخيص خمس سنوات، وللبنك تجديده بناءً على طلب شركة التمويل وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة. وتقدم الشركة طلب التجديد إلى البنك قبل ستة أشهر على…
المادة التاسعة عشرة
لا يجوز لشركة التمويل التوقف عن ممارسة نشاطها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر متصلة، إلا بموافقة البنك المكتوبة المسبقة، ووفق الضوابط التي يصدرها البنك بهذا الشأن.
المادة العشرون
لشركة التمويل طلب تعديل الترخيص بإضافة أو حذف بعض الأنشطة التمويلية، أو تعديل أي شرط أو قيد وارد فيه، ويجب أن يُبنى الطلب على مبررات معقولة لإجراء التعديل وترفق به أي…
المادة الحادية والعشرون
1. للبنك إلغاء الترخيص في الحالات الآتية: (أ) بناءً على طلب شركة التمويل، مع مراعاة حقوق الدائنين والمستفيدين وسلامة النظام المالي. (ب) إذا ثبت أن شركة التمويل زودت…
المادة الثانية والعشرون
1. ينتهي الترخيص في الحالات الآتية: (أ) انتهاء مدة الترخيص دون تجديد. (ب) تعيين مصف لشركة التمويل. (ج) انتهاء مدة شركة التمويل، إن وجدت. (د) صدور حكم بإشهار إفلاس شركة…
المادة الثالثة والعشرون
على شركة التمويل وقف أنشطتها التمويلية بشكل كامل في حال إيقاف ترخيصها وفق أحكام المادة التاسعة والعشرون من النظام، وليس لها مباشرة أي من تلك الأنشطة إلا بعد الحصول على…
المادة الرابعة والعشرون
1. للبنك استيفاء مقابل مالي حسب الآتي: (أ) (200,000) مئتي ألف ريال لقاء إصدار الترخيص. (ب) (100,000) مئة ألف ريال لقاء تجديد الترخيص. (ج) (50,000) خمسون ألف ريال لقاء…
المادة الخامسة والعشرون
1. على شركة التمويل الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته قبل طرح أي منتجات تمويلية جديدة أو تعديل أي منتجات تمويلية قائمة موجهة للأفراد أو المستفيدين من التمويل…
المادة السادسة والعشرون
على شركة التمويل الالتزام بمستويات كفاية رأس المال والسيولة المطلوبة وفقاً للقواعد والمتطلبات والمعايير التي يقررها البنك.
المادة السابعة والعشرون
على شركة التمويل الالتزام بالآتي: 1. تزويد البنك بالبيانات الاحترازية في الأوقات المحددة وفق النماذج والضوابط والتعليمات التي يحددها البنك. 2. تزويد البنك بأي تقارير أو…
المادة الثامنة والعشرون
على شركة التمويل الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته قبل طرح أسهمها في السوق المالية.
المادة التاسعة والعشرون
على شركة التمويل الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته قبل إقرار أي توزيع للأرباح أو أي توزيعات أخرى أو التوصية بذلك أو الإعلان عنه، وذلك بعد التأكد من استيفاء…
المادة الثلاثون
مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية عشرة) من النظام، لا يجوز لشركة التمويل مزاولة نشاط آخر غير التمويل، أو امتلاك منشأة تزاول نشاطاً آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو…
المادة الحادية والثلاثون
1. لا يجوز أن يقع استحواذ شركة التمويل على أصول خلاف تلك اللازمة لإدارة أعمالها إلا بعد الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته. 2. لا يجوز لشركة التمويل إجراء أي…
المادة الثانية والثلاثون
على شركة التمويل الالتزام بقواعد حوكمة الشركات التي يقررها البنك.
المادة الثالثة والثلاثون
على شركة التمويل تطوير قواعد داخلية لحوكمة الشركات ووضع لائحة خاصة بها واعتمادها من مجلس الإدارة أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم –بحسب الأحوال– وتزويد…
المادة الرابعة والثلاثون
يشكل مجلس الإدارة في شركة التمويل المساهمة لجاناً متخصصة لتوسيع نطاق عمله في المجالات التي تتطلب خبرة معينة، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياتها ويراقب أداءها، على أن يكون من…
المادة الخامسة والثلاثون
على شركة التمويل وضع سياسات تنظيمية مناسبة مكتوبة، تتضمن أدلة العمل وإجراءات سيره، وتحديثها بصفة دورية، وتبليغها للموظفين المعنيين بالطريقة المناسبة وفي وقت يمكّنهم من…
المادة السادسة والثلاثون
لا يجوز الجمع في شركة التمويل بين وظيفة تنفيذية مثل التمويل أو التحوط ووظيفة رقابية مثل المراجعة الداخلية أو المخاطر أو الأعمال المحاسبية. ويجب الفصل بين المهام بما يكفل…
المادة السابعة والثلاثون
1. يجب أن تكون التجهيزات التقنية في شركة التمويل والنظم المرتبطة بها كافية للاحتياجات التشغيلية للشركة وطبيعة نشاطها وحالة مخاطرها وفقاً للمعايير الفنية المتعارف عليها…
المادة الثامنة والثلاثون
على شركة التمويل حفظ جميع وثائق العمل وسجلاته وملفاته بطريقة منظمة وشفافة وآمنة وبما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، والتحقق من اكتمال الملفات وتحديثها بصفة…
المادة التاسعة والثلاثون
يجب أن تتوافر في شركة التمويل الموارد البشرية الكافية والمؤهلة من ناحية المعرفة والخبرة لتلبية احتياجات التشغيل ونشاطات العمل وحالة المخاطر، ويجب أن تكون المكافآت…
المادة الأربعون
1. يجب ألا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن (50٪) عند بدء شركة التمويل أنشطتها، وذلك على جميع المستويات الإدارية. 2. يجب زيادة توطين الموارد البشرية سنوياً بنسبة (5٪)…
المادة الحادية والأربعون
1. يصدر مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم –بحسب الأحوال–سياسة مكتوبة تنظم إسناد المهام إلى مقدمي الخدمات الخارجيين ويحدثها سنوياً، ويجب أن…
المادة الثانية والأربعون
على شركة التمويل القيام بالآتي: 1. وضع استراتيجية عمل واضحة مكتوبة وسياسة مكتوبة لإدارة المخاطر يقرهما مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم…
المادة الثالثة والأربعون
تعد إدارة المخاطر تقريراً ربع سنوي عن المخاطر لمناقشته من لجنة إدارة المخاطر والائتمان ومجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم –بحسب الأحوال–…
المادة الرابعة والأربعون
على شركة التمويل تزويد البنك بالتقرير المشار إليه في المادة الثالثة والأربعون من هذه اللائحة بعد مناقشته من لجنة إدارة المخاطر والائتمان ومجلس الإدارة في شركة التمويل…
المادة الخامسة والأربعون
1. على شركة التمويل الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية، وعليها اتخاذ الإجراءات والضوابط اللازمة للحيلولة دون مخالفة أحكامها. 2. على شركة التمويل الالتزام…
المادة السادسة والأربعون
على شركة التمويل القيام بالآتي: 1. إنشاء إدارة أو وظيفة مستقلة تتولى مهام الالتزام، وتعيين مسؤول التزام يرتبط مباشرة بلجنة المراجعة في شركة التمويل المساهمة أو المديرين…
المادة السابعة والأربعون
1. يُعين مسؤول الالتزام بقرار من مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم - بحسب الأحوال -، وبناءً على توصية لجنة المراجعة في شركة التمويل المساهمة…
المادة الثامنة والأربعون
يجب أن يقدم مسؤول الالتزام تقريراً ربع سنوي على الأقل عن الالتزام إلى لجنة المراجعة في شركة التمويل المساهمة لمراجعته ومناقشته وتوثيق الإجراءات المتخذة حياله والقرارات…
المادة التاسعة والأربعون
يجب أن يكون عدد الموظفين والموارد في إدارة الالتزام كافياً ومتناسباً مع نموذج عمل شركة التمويل وحجمها. ولا يرتبط العاملون في الالتزام في أدائهم لمهامهم إلا بمسؤول…
المادة الخمسون
تختص إدارة الالتزام بالتحقق من التزام شركة التمويل بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية، والقيام بالمهام اللازمة لذلك، ومن بينها الآتي: 1. التعرف على جميع مخاطر عدم…
المادة الحادية والخمسون
1. على شركة التمويل الالتزام بالمتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال و نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتهما التنفيذيتين والقواعد والأدلة الإرشادية…
المادة الثانية والخمسون
1. على شركة التمويل إنشاء إدارة للمراجعة الداخلية ترتبط مباشرة بلجنة المراجعة في شركة التمويل المساهمة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم –بحسب الأحوال–…
المادة الثالثة والخمسون
تعمل إدارة المراجعة الداخلية وفق خطة شاملة للمراجعة معتمدة من لجنة المراجعة في شركة التمويل المساهمة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم –بحسب الأحوال– في…
المادة الرابعة والخمسون
1. تعد إدارة المراجعة الداخلية تقريراً مكتوباً عن أعمالها وتقدمه إلى لجنة المراجعة في شركة التمويل المساهمة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم –بحسب…
المادة الخامسة والخمسون
على شركة التمويل حفظ تقارير المراجعة ومستندات العمل متضمنة بوضوح ما أنجز وما خلصت إليه من نتائج وتوصيات وما تم في شأن تلك التوصيات.
المادة السادسة والخمسون
1. على شركة التمويل وضع سياسات تمويل مكتوبة، تتضمن قواعد منح التمويل وإجراءاته، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر تصنيف الجدارة الائتمانية، وإجراءات التعامل مع انخفاض…
المادة السابعة والخمسون
يشمل التعرض قيمة جميع الأصول المعرضة لأي مخاطر ائتمانية، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر عقود التمويل، والأوراق المالية، والمبالغ المدفوعة مقدماً لجهات أخرى وعملاء…
المادة الثامنة والخمسون
1. لا يجوز أن يزيد مجموع التمويل الذي تقدمه شركة التمويل على الآتي: (أ) أربعة أضعاف رأس المال المدفوع والاحتياطيات للشركة التي تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر دون…
المادة التاسعة والخمسون
1. لا يجوز أن يزيد مجموع التعرضات الكبيرة التي تتحملها شركة التمويل على مثل رأس مالها المدفوع واحتياطياتها إلا بعد الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته على ذلك. 2.…
المادة الستون
1. لأغراض هذه اللائحة يعد طرفاً ذا علاقة كل من: (أ) عضو مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم –بحسب الأحوال– في شركة التمويل أو اللجان المنبثقة…
المادة الحادية والستون
1. على شركة التمويل فحص السجل الائتماني للمستهلك، بعد موافقته، للتحقق من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل. 2. على شركة…
المادة الثانية والستون
1. على شركة التمويل تحديد مستويات إدارية لمنح التمويل حسب نوعه وحجمه بما في ذلك تحديد أنواع التمويل التي تتطلب موافقة أكثر من شخص، ويتعين أن يكون قرار قبول التمويل أو…
المادة الثالثة والستون
1. على شركة التمويل اتباع أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية لطالب التمويل وقدرته على السداد، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال…
المادة الرابعة والستون
1. يجب أن يكون التمويل بضمان وفقاً لسياسة وإجراءات إدارة المخاطر التي يعتمدها مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم –بحسب الأحوال–. 2. تقبل…
المادة الخامسة والستون
استثناءً من أحكام ما ورد في المادة الرابعة والستون من هذه اللائحة ، لشركة التمويل منح تمويل دون ضمان عند استيفاء الآتي: 1. ألا يزيد إجمالي مبالغ التمويل الممنوحة…
المادة السادسة والستون
على شركة التمويل وضع مخصصات للخسائر والمخاطر المحتملة، وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية. وللبنك إلزام شركة التمويل بوضع مخصص إضافي أو أكثر لمقابلة الخسائر والمخاطر…
المادة السابعة والستون
1. على شركة التمويل تحديد ما يجب إخضاعه لمتطلبات الملاحظة الدقيقة من التعرضات، وعليها مراجعة تلك التعرضات بشكل مستمر لتحديد ما تحتاج إليه من إجراءات إضافية، ووضع قواعد…
المادة الثامنة والستون
يكون التأمين على مخاطر التمويل وفق أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وما يصدره البنك من تعليمات.
المادة التاسعة والستون
1. لا يجوز لشركة التمويل قبول ودائع آجلة، أو تسهيلات غير مصرفية، أو ما شابهها، أو فتح حسابات من أي نوع لعملائها، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته على…
المادة السبعون
1. لشركة التمويل استثمار النقد المتاح في خزينتها من خلال ودائع لدى البنوك التجارية. 2. دون إخلال بحكم الفقرة (3) من المادة الحادية عشرة من النظام ، لا يجوز لشركة التمويل…
المادة الحادية والسبعون
1. مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة عشرة من النظام ، يجوز لشركة التمويل إصدار أوراق مالية بعد الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته. 2. لا يجوز لشركة التمويل…
المادة الثانية والسبعون
لا يجوز لشركة التمويل الحصول على تمويل أجنبي أو بعملة أخرى غير الريال السعودي إلا بعد الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته.
المادة الثالثة والسبعون
يشترط حصول شركة التمويل على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته قبل الترشيح أو التعيين أو التكليف في الوظائف والمهام الواردة في متطلبات التعيين في المناصب القيادية في…
المادة الرابعة والسبعون
على شركة التمويل اتباع معايير المحاسبة الدولية في إعداد حساباتها وقوائمها المالية.
المادة الخامسة والسبعون
1. على شركة التمويل الالتزام بتزويد البنك بقوائمها المالية السنوية المدققة وتقرير مراجع الحسابات الخارجي، وتقرير مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في…
المادة السادسة والسبعون
دون الإخلال بمتطلبات الأنظمة المرعية الأخرى، تنشئ شركة التمويل موقعاً إلكترونياً خاصاً بها على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) تنشر فيه تقاريرها وقوائمها المالية…
المادة السابعة والسبعون
1. على شركة التمويل تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص أو أكثر بعد الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته. وللبنك إلزامها بتعيين مراجع حسابات آخر متى استلزم حجم أعمالها…
المادة الثامنة والسبعون
1. على شركة التمويل وأعضاء مجلس إدارتها أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم –بحسب الأحوال– وموظفيها تقديم جميع المعلومات والمستندات الخاصة بالشركة وأنشطتها…
المادة التاسعة والسبعون
1. يعد من المخالفات المتعلقة بتجاوزات مهنية المشار إليها في المادة التاسعة والعشرون من النظام كل مخالفة لحكم من أحكام النظام واللائحة أو عدم الالتزام بأي من القواعد أو…
المادة الثمانون
على شركة التمويل إبلاغ البنك فوراً في حال وجود أي خسائر تزيد عن (15٪) من رأس مالها المدفوع.
المادة الحادية والثمانون
تتحمل شركة التمويل تكاليف أي طرف ثالث يعينه البنك لمباشرة أي من الإجراءات المتخذة وفق أحكام هذا الباب.
المادة الثانية والثمانون
يجب أن يحرر عقد التمويل بشكل كتابي أو إلكتروني –وفق الصيغة النموذجية للعقد إن وجدت– بين شركة التمويل والمستفيد وأن يتسلم كل طرف نسخة منه، وأن يتضمن عقد التمويل على الأقل…
المادة الثالثة والثمانون
يجب أن يتصدر عقد التمويل ملخص يتضمن المعلومات الأساسية للمنتج التمويلي وأحكام عقد التمويل الأساسية، بلغة واضحة للمستفيد، وفقاً للنموذج الذي يقرره البنك، وأن يوثّق تسلم…
المادة الرابعة والثمانون
تلتزم شركة التمويل بإخطار المستفيد كتابياً بأي تغيير يطرأ على كلفة الأجل قبل بدء سريان ذلك التغيير بمدة لا تقل عن 60 يوم تقويمي، وذلك إذا كان عقد التمويل يجيز هذا…
المادة الخامسة والثمانون
1. يكون معدل النسبة السنوي هو معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد، التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من…
المادة السادسة والثمانون
على شركة التمويل استخدام طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق، بحيث تُوزع كلفة الأجل تناسبياً بين الأقساط على أساس قيمة الرصيد المتبقي من مبلغ…
المادة السابعة والثمانون
على شركة التمويل الالتزام بما يصدر عن البنك بشأن تعرفة الخدمات والمنتجات.
المادة الثامنة والثمانون
1. للمستفيد تعجيل سداد باقي مبلغ التمويل، في أي وقت، ولا يجوز تحميله كلفة الأجل عن المدة الباقية. ولشركة التمويل الحصول على تعويض عن الآتي: (أ) كلفة إعادة الاستثمار، بما…
المادة التاسعة والثمانون
للمستفيد في حال تنازل شركة التمويل عن حقوقها لطرف آخر أو تنازلها عن عقد التمويل نفسه أو إصدارها أوراقاً مالية مقابل الحقوق الناشئة عن عقد التمويل، أن يستعمل في مواجهة…
المادة التسعون
على شركة التمويل الالتزام بضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية الصادرة عن البنك والأنظمة والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.
المادة الحادية والتسعون
على شركة التمويل إنشاء إدارة العناية بالعميل وتحديد المسؤولين عنها، ووضع إجراءات واضحة لتلقي وتوثيق شكاوى المستفيدين ودراستها والرد عليها ومعالجتها وإغلاقها خلال المدد…
المادة الثانية والتسعون
1. على شركة التمويل ومنسوبيها المحافظة على سرية بيانات العملاء وعملياتهم وعدم الإفصاح عنها أو كشفها لأطراف أخرى إلا وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. 2.…
المادة الثالثة والتسعون
تُستثنى شركة الدفع الآجل من تطبيق أحكام المواد ( 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 88 ) من هذه اللائحة.
المادة الرابعة والتسعون
مع مراعاة الأحكام النظامية ذات الصلة واختصاصات الجهات ذات العلاقة؛ يعتبر الالتزام بالمواد ( 82 - 83 - 85 - 86 - 88 ) من هذه اللائحة اختيارياً عند التعامل مع المنشآت…
المادة الخامسة والتسعون
يرخص البنك للمنشأة التي ترغب في ممارسة نشاطات مساندة لنشاط التمويل وفق الشكل القانوني والشروط المحددة في قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل الصادرة عن البنك.
المادة السادسة والتسعون
1. يُرخص البنك لشركة التمويل الراغبة في إسناد مهام تحصيل الديون إلى طرف ثالث بموجب خطاب يسبق بدء ترتيبات الإسناد يتضمن عدم ممانعته. 2. على شركة التمويل التحقق من توافر…
المادة السابعة والتسعون
1. تطبق أحكام هذا الباب في المخالفات ودعاوى الحق العام الناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللائحة. 2. تطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائية ونظام النيابة العامة والقواعد العامة…
المادة الثامنة والتسعون
يشترط في موظف البنك المختص بأعمال الضبط الآتي: 1. أن يكون سعودي الجنسية. 2. أن يكون حسن السيرة والسلوك. 3. ألا يكون قد أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يُرّد إليه…
المادة التاسعة والتسعون
1. يتولى موظفو الضبط تلقي البلاغات، وجمع المعلومات، وضبط الأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام. 2. يجوز لموظفي الضبط الاستعانة برجال الضبط الجنائي إذا دعت الحاجة لذلك.…
المادة المائة
لا يجوز لموظفي الضبط ومساعديهم من خبراء ومختصين إفشاء الأسرار التي يطَّلعون عليها بحكم عملهم حتى بعد تركهم الخدمة.
المادة الأولى بعد المئة
للبنك صلاحية إيقاع الحجز التحفظي على أموال من ضبط لتوافر أدلة قوية لمخالفته حكم الفقرة (1) أو (2) من المادة (الرابعة) من النظام بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمقدار الغرامة…
المادة الثانية بعد المئة
يحيل البنك إلى الجهة المختصة الجرائم والمخالفات التي لا تدخل في اختصاص البنك.
المادة الثالثة بعد المئة
للبنك إعفاء شركات التمويل من بعض الأحكام الواردة في هذه اللائحة بما لا يخل بأحكام النظام وبما يتناسب مع حالة القطاع.
المادة الرابعة بعد المئة
تشكل لجنة، أو أكثر، بقرار من المحافظ تُعنى بتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لتطوير قطاع التمويل.
المادة الخامسة بعد المئة
تصدر بقرار من المحافظ أو من يفوضه القواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق المتطلبات الرقابية والإشرافية على قطاع التمويل.
المادة السادسة بعد المئة
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.