لا يجوز لشركة التمويل التوقف عن ممارسة نشاطها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر متصلة، إلا بموافقة البنك المكتوبة المسبقة، ووفق الضوابط التي يصدرها البنك بهذا الشأن.
لا يجوز لشركة التمويل التوقف عن ممارسة نشاطها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر متصلة، إلا بموافقة البنك المكتوبة المسبقة، ووفق الضوابط التي يصدرها البنك بهذا الشأن.