يشترط في موظف البنك المختص بأعمال الضبط الآتي:1. أن يكون سعودي الجنسية.…السابقةالمادة السابعة والتسعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة التاسعة والتسعون (تُفتح بحساب مجاني)