يجب أن يستوفي كل عضو مرشح لمنصب في الإدارة العليا متطلبات الأهلية المهنية، ومتطلبات الملاءمة التي يقررها البنك، وعلى وجه الخصوص يشترط في المرشح لمنصب في الإدارة العليا الآتي:
1. أن يكون مقيماً في المملكة خلال فترة شغله للمنصب.
2. أن يكون مؤهلاً نظرياً وتطبيقياً، ولديه خبرة مناسبة في المجال نفسه لا تقل عن خمس سنوات. وللبنك الحق في تقدير استيفاء المرشح لهذه المدة.
3. استثناءً من أحكام الفقرة (2) من هذه المادة؛ تكون مدة الخبرة في شركات التمويل الاستهلاكي المصغر، والتمويل متناهي الصغر والدفع الآجل والتمويل الجماعي بالدين سنتين. وللبنك الحق في تقدير استيفاء المرشح لهذه المدة.
4. ألا يكون فُصل أو عزل تأديبياً من وظيفة خلال الثلاث سنوات السابقة، وللبنك المركزي تقدير الموافقة على المرشح وفق المعطيات المتاحة.
5. ألا يكون قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو أدين بانتهاك نظام مراقبة البنوك ، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل أو لوائحها.
6. ألا يكون صدر بحقه حكم نهائي بافتتاح أي من إجراءات الإفلاس، وفق أحكام نظام الإفلاس .
7. ألا يكون قد أُدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يُرّد إليه اعتباره ومضي مدة لا تقل عن عشر سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة، وبشرط الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
8. أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون لديه أي اخلال قائم بالتزام مالي تجاه دائنيه.