على شركة التمويل الالتزام بمستويات كفاية رأس المال والسيولة المطلوبة وفقاً للقواعد والمتطلبات والمعايير التي يقررها البنك.السابقةالمادة الخامسة والعشرونالتاليةالمادة السابعة والعشرون