1. يُعين مسؤول الالتزام بقرار من مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم - بحسب الأحوال -، وبناءً على توصية لجنة المراجعة في شركة التمويل المساهمة وبعد الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
2. يتمتع مسؤول الالتزام بالاستقلال في أداء المهام الموكلة إليه. ولا يجوز له ممارسة أي مهام أخرى.