1. للبنك استيفاء مقابل مالي حسب الآتي:(أ) (200,000) مئتي ألف ريال لقاء إصدار الترخيص.(ب) (100,000) مئة ألف ريال…السابقةالمادة الثالثة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)