1. لا يجوز أن يقع استحواذ شركة التمويل على أصول خلاف تلك اللازمة لإدارة أعمالها إلا بعد الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته.
2. لا يجوز لشركة التمويل إجراء أي تصفية جزئية أو كلية لنشاطها أو للشركة نفسها دون الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته.