1. لا يجوز لشركة التمويل قبول ودائع آجلة، أو تسهيلات غير مصرفية، أو ما شابهها، أو فتح حسابات…السابقةالمادة الثامنة والستون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السبعون (تُفتح بحساب مجاني)