1. تكون ممارسة شركة التمويل الاستهلاكي المصغر لنشاطها وفق الضوابط الآتية:(أ) أن يكون الغرض من التمويل شراء سلع…السابقةالمادة الثامنة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة العاشرة (تُفتح بحساب مجاني)