1. للبنك إلغاء الترخيص في الحالات الآتية:(أ) بناءً على طلب شركة التمويل، مع مراعاة حقوق الدائنين…السابقةالمادة العشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثانية والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)