تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته
قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته
ساري
26
مادة
الفصل الأول
المادة الأولى
تكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1.التنظيم: تنظيم مركز المصالحة الصادر بقرار مجلس…
المادة الثانية
1.تتولى مكاتب المصالحة المصالحة في الآتي: أ.المنازعات المحالة من المحاكم. ب.المنازعات التي يحيلها أطرافها أو بعضهم إلى مكاتب المصالحة ابتداء، أو بعد البدء في نظر…
الفصل الثاني
المادة الثالثة
على المصلح التحلي في عمله بقيم السرية والحياد والمهنية والإتقان والإخلاص وما يصدر بشأنها من معايير سلوكية.
المادة الرابعة
لا يجوز للمصلح تولي المصالحة في الأحوال التي تؤثر على حياده واستقلاله إلا بعد الإفصاح لإدارة المكتب ولجميع أطراف المصالحة وقبولهم به خطيا، ومن تلك الأحوال: 1.إذا كان…
المادة الخامسة
ليس للمصلح تولي الوكالة أو المرافعة أو التحكيم أو تقديم الاستشارة لأحد أطراف المصالحة في المنازعة التي تولى المصالحة فيها حتى بعد انتهائها إلا بموافقة الأطراف، وإلا ما…
الفصل الثالث
المادة السادسة
يجوز لمكاتب المصالحة الاستعانة بمصلحين من غير منسوبي الوزارة من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي الذين تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات الواردة في المادة السابعة بعد…
المادة السابعة
1.يشترط لتسجيل المصلح الشروط الآتية: أ.أن يكون كامل الأهلية. ب.أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بحكم مخل بالأمانة والشرف ما لم يرد إليه اعتباره. ج.ألا يقل مؤهله…
المادة الثامنة
1.يعد المركز سجلا لقيد أسماء المصلحين المسجلين، تذكر فيه بيانات المصلحين المسجلين، والبيانات التي تؤثر في نوع القضايا التي يمكن إحالتها إليهم بما في ذلك مكان المصلح…
المادة التاسعة
يجوز للمصلح المسجل الحصول على أتعاب للمصالحة من أطرافها أو بعضهم، وفق الأحكام الآتية: 1.أن يبين ذلك في سجل المصلحين المسجلين. 2.موافقة أطراف المصالحة، بعد اطلاعهم على…
المادة العاشرة
يتولى المركز تفعيل الاستعانة بالمصلحين المسجلين، والمساهمة في تطويرهم ورفع كفاءتهم، ومن ذلك: 1.الربط الإلكتروني مع المصلحين المسجلين. 2.العمل على توفير التدريب والتأهيل…
المادة الحادية عشرة
يلتزم المصلح المسجل بما يأتي: 1.أحكام المصلح وإجراءات المصالحة الواردة في التنظيم والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما، ما لم ينص على خلاف ذلك. 2.تولي الحد الأدنى…
المادة الثانية عشرة
مع عدم الإخلال بالحق الخاص، والعقوبات الواردة في أنظمة أخرى، يكون للأمين العام -بناء على توصية اللجنة المشكلة في المادة الثامنة- صلاحية إيقاف اعتماد المصلح المسجل بشكل…
الفصل الرابع
المادة الثالثة عشر
1.يحال طلب المصالحة من المحاكم وفقا للنموذج المعتمد إلى مكتب المصالحة في نفس المحكمة المرفوع لديها الدعوى، فإن لم يكن فيها مكتب مصالحة فتحال إلى مكتب المصالحة الذي يحدده…
المادة الرابعة عشر
1.ما لم ينص المركز في المنازعة محل المصالحة على مدد خلاف ذلك، يحدد مكتب المصالحة موعدا لجلسة المصالحة خلال مدة لا تزيد عن 14 يوما من تاريخ قيد طلب المصالحة، ويبلغ أطراف…
المادة الخامسة عشر
1.يقتصر حضور جلسات المصالحة على من يأتي: أ.المصلح. ب.أطراف المصالحة الأصليين، ولهم توكيل من يحضر نيابة عنهم بشرط وجود وكالة تخول الوكيل الصلح، ويحضر عن الشخصية…
المادة السادسة عشر
1.على المصلح في بداية الجلسة التحقق من هوية أطراف المصالحة، ومن أهليتهم الشرعية والنظامية لإجراء الصلح. 2.المصلح هو المسؤول عن ضبط جلسات المصالحة، وعليه السعي إلى وصول…
المادة السابعة عشر
جلسات المصالحة سرية، ولا يجوز الإفصاح عما دار فيها من معلومات ووثائق وما نتج عنها من محاضر صلح، أو تقديمه كإثبات أو الشهادة به أمام الجهات القضائية، ولجان فصل المنازعات…
المادة الثامنة عشر
تنتهي المصالحة في أي من الأحوال الآتية: 1.إذا توصل أطراف المصالحة إلى صلح منه للخصومة. 2.إذا غاب أحد أطراف المصالحة وفقا لما ورد في المادة الرابعة عشرة. 3.إذا انسحب أحد…
المادة التاسعة عشر
لا يحرر المصلح محضرا لجلسات المصالحة، ويكتفي بتحرير الآتي: 1.إذا انتهت المصالحة بغير صلح، فيحرر المصلح تقريرا بذلك يدون فيه المعلومات الأساسية وفقا للنموذج المعتمد، بما…
الفصل الخامس
المادة العشرون
يحرر المصلح محضرا يبين فيه جميع ما اتفق عليه أطراف المصالحة من شروط وأحكام لإنهاء الخصومة، ويشترط فيه الآتي: 1.أن تكون شروط الصلح والتزامات الأطراف معلومة قابلة للتنفيذ…
المادة الحادية والعشرون
1.يعتمد محضر الصلح -بعد توقيع المصلح والأطراف عليه- مدير مكتب المصالحة الذي جرى فيه الصلح، أو الأمين العام أو من يفوضه للمحاضر الصادرة عن المصلحين المسجلين ومحاضر الصلح…
المادة الثانية والعشرون
يسلم كل طرف نسخة من محضر الصلح بعد اعتماده، وترسل مكاتب المصالحة والمصلحون المسجلون نسخة إلكترونية من محاضر الصلح إلى المركز، ويحفظها إلكترونيا بما يحافظ على سريتها…
المادة الثالثة والعشرون
يفسر محضر الصلح -عند طلب تفسيره- المخول باعتماده أو من يحدده الأمين العام وذلك بعد الرجوع إلى المصلح، ويصدر التفسير كتابة، ويبلغ لجميع الأطراف، ويعد -بعد اتفاق الأطراف…
الفصل السادس
المادة الرابعة والعشرون
يجوز رقمنة جميع الإجراءات الواردة في هذه القواعد أو بعضها بما في ذلك تدوين محاضر الصلح إلكترونيا وفقا لنظام التعاملات الإلكترونية، وبما يحافظ على سرية المحاضر والإجراءات…
المادة الخامسة والعشرون
يصدر أمين المركز ما يلزم للعمل بهذه القواعد من قرارات وضوابط وأدلة إجرائية ونماذج معتمدة.
المادة السادسة والعشرون
تحل هذه القواعد محل قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته الصادرة بالقرار الوزاري رقم (53792) وتاريخ1435/7/27هـ، ويعمل بها بعد (120) يوما من تاريخ اعتمادها.
.
العامة
رمز القضية الاختصاص الفرعي القضية الحد الأعلى لموعد الجلسة الأولى من حين قيد الطلب الحد الأعلى لموعد الجلسة الثانية عند الغياب عن الجلسة الأولى الحد الأعلى لمدة إجراءات…
الأحوال الشخصية
رمز القضية الاختصاص الفرعي القضية الحد الأعلى لموعد الجلسة الأولى من حين قيد الطلب الحد الأعلى لموعد الجلسة الثانية عند الغياب عن الجلسة الأولى الحد الأعلى لمدة إجراءات…
الجزائي
رمز القضية الاختصاص الفرعي القضية الحد الأعلى لموعد الجلسة الأولى من حين قيد الطلب الحد الأعلى لموعد الجلسة الثانية عند الغياب عن الجلسة الأولى الحد الأعلى لمدة إجراءات…