ليس للمصلح تولي الوكالة أو المرافعة أو التحكيم أو تقديم الاستشارة لأحد أطراف…السابقةالمادة الرابعة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة (تُفتح بحساب مجاني)