1.يعتمد محضر الصلح -بعد توقيع المصلح والأطراف عليه- مدير مكتب المصالحة الذي جرى فيه الصلح، أو الأمين العام أو من يفوضه…
الفصل الخامس
الفصل الخامس
1.يعتمد محضر الصلح -بعد توقيع المصلح والأطراف عليه- مدير مكتب المصالحة الذي جرى فيه الصلح، أو الأمين العام أو من يفوضه…
لديك حساب؟ دخول