1.يقتصر حضور جلسات المصالحة على من يأتي: أ.المصلح. ب.أطراف المصالحة الأصليين، ولهم توكيل من يحضر نيابة عنهم بشرط وجود…
الفصل الرابع
الفصل الرابع
1.يقتصر حضور جلسات المصالحة على من يأتي: أ.المصلح. ب.أطراف المصالحة الأصليين، ولهم توكيل من يحضر نيابة عنهم بشرط وجود…
لديك حساب؟ دخول