يسلم كل طرف نسخة من محضر الصلح بعد اعتماده، وترسل مكاتب المصالحة…السابقةالمادة الحادية والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)