تنتهي المصالحة في أي من الأحوال الآتية: 1.إذا توصل أطراف المصالحة إلى صلح منه للخصومة. 2.إذا غاب أحد أطراف المصالحة وفقا…
الفصل الرابع
الفصل الرابع
تنتهي المصالحة في أي من الأحوال الآتية: 1.إذا توصل أطراف المصالحة إلى صلح منه للخصومة. 2.إذا غاب أحد أطراف المصالحة وفقا…
لديك حساب؟ دخول