يجوز للمصلح المسجل الحصول على أتعاب للمصالحة من أطرافها أو بعضهم، وفق الأحكام الآتية: 1.أن يبين ذلك في سجل المصلحين…
الفصل الثالث
الفصل الثالث
يجوز للمصلح المسجل الحصول على أتعاب للمصالحة من أطرافها أو بعضهم، وفق الأحكام الآتية: 1.أن يبين ذلك في سجل المصلحين…
لديك حساب؟ دخول