لا يحرر المصلح محضرا لجلسات المصالحة، ويكتفي بتحرير الآتي: 1.إذا انتهت المصالحة بغير صلح، فيحرر المصلح تقريرا بذلك يدون…
الفصل الرابع
الفصل الرابع
لا يحرر المصلح محضرا لجلسات المصالحة، ويكتفي بتحرير الآتي: 1.إذا انتهت المصالحة بغير صلح، فيحرر المصلح تقريرا بذلك يدون…
لديك حساب؟ دخول