يفسر محضر الصلح -عند طلب تفسيره- المخول باعتماده أو من يحدده الأمين العام…السابقةالمادة الثانية والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)