جلسات المصالحة سرية، ولا يجوز الإفصاح عما دار فيها من معلومات ووثائق وما نتج عنها من محاضر صلح، أو تقديمه كإثبات أو…
الفصل الرابع
الفصل الرابع
جلسات المصالحة سرية، ولا يجوز الإفصاح عما دار فيها من معلومات ووثائق وما نتج عنها من محاضر صلح، أو تقديمه كإثبات أو…
لديك حساب؟ دخول