تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام المؤسسات الصحفية
نظام المؤسسات الصحفية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
30
مادة
المادة 1
الأولى: ( تعريفات)
معدّل
تدل الكلمات الآتية حيثما وردت على المعاني المبينة أمامها، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك: 1 - الترخيص : الموافقة الرسمية التي تسمح بقيام المؤسسة الصحفية. 2 - التفرغ : عدم…
الباب الأول: تكوين المؤسسة
المادة الثانية
أ - ينبثق هذا النظام من السياسة الإعلامية للمملكة العربية السعودية، ويحقق أهدافها. ب - المؤسسة منشأة خاصة هدفها إصدار مطبوعات دورية، يكون رائدها خدمة المجتمع بنشر…
المادة الثالثة
أ - يصدر الوزير الترخيص بإنشاء المؤسسة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء على طلب يتقدم به عدد من السعوديين لا يقل عن ثلاثين شخصا، يتضمن أهداف المؤسسة، وأسماء المؤسسين…
المادة الرابعة
يكون المركز الرئيس للمؤسسة في المدينة التي حددها الترخيص . ويجوز إصدار بعض مطبوعاتها في غير المركز الرئيس بعد موافقة الوزارة.
المادة الخامسة
أ - يحدد رأس مال المؤسسة بالمقدار الكافي لتحقيق أهدافها. ب - للمؤسسة شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وتنحصر المسئولية المالية لأعضائها بمقدار حصة كل منهم في رأس مال…
الباب الثاني: أعضاء المؤسسة
المادة السادسة
يشترط في عضو المؤسسة ما يأتي : أ - أن يكون سعودي الجنسية. ب - ألا يكون عضوا في مؤسسة صحفية أخرى. ج - أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل، أو أن يكون من رجال العلم…
المادة السابعة
أ - أعضاء المؤسسة متساوون في حقوق التصويت، أو الترشح لمجلس الإدارة. ب - يجوز انضمام أعضاء جدد للمؤسسة من خلال زيادة رأس مال المؤسسة، أو بيع عضو أسهمه أو جزءا منها، أو…
الباب الثالث: الجمعية العمومية ومجلس الإدارة
المادة الثامنة
تتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء المؤسسة، وهي أعلى سلطة في المؤسسة، ولها اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها المؤسسة، ولها على وجه الخصوص ما…
المادة التاسعة
تكون اجتماعات الجمعية العمومية وفق الضوابط والإجراءات الآتية : أ - تنعقد الجمعية العمومية مرة كل عام بدعوة من رئيس مجلس الإدارة، كما يجوز دعوتها- عند الاقتضاء- من قبل…
المادة العاشرة
معدّل
مجلس الإدارة : أ - يكون لكل مؤسسة مجلس إدارة يتكون من: 1 - عدد من أعضاء المؤسسة لا يقل عن ستة. 2 - المدير العام ورؤساء التحرير في المؤسسة، على ألا يزيد عددهم على ثلث…
المادة الحادية عشرة
مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية، لمجلس الإدارة اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها المؤسسة، وله على وجه الخصوص ما يأتي : أ…
المادة الثانية عشرة
معدّل
أ - يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر. ب - لا يعد اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه. ج…
المادة الثالثة عشرة
معدّل
تنتهي عضوية المجلس في الأحوال الآتية : أ - انتهاء المدة النظامية لدورة المجلس وفق ما تحدده اللائحة الداخلية للمؤسسة. ب - الاستقالة أو العجز الصحي. ج - صدور قرار من…
المادة الرابعة عشرة
معدّل
إذا شغر مركز أحد أعضاء المجلس، من غير المعينين فيه بسبب مناصبهم، فللمجلس أن يعين عضوا بديلا، على أن يعرض ذلك على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد…
الباب الرابع: الإدارة والتحرير
المادة الخامسة عشرة
يكون لكل مؤسسة مدير عام يتولى تصريف شؤون المؤسسة المالية والإدارية وفق السياسات والتعليمات المنظمة لذلك ويمثل المؤسسة في علاقتها مع الجهات الأخرى في الأمور المالية…
المادة السادسة عشرة
يشترط في المدير العام : أ - أن يكون سعودي الجنسية. ب - أن يكون متفرغا. ج - أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي، وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات في العمل الإداري أو الصحفي، ويجوز…
المادة السابعة عشرة
في حالة خلو منصب المدير العام يقوم نائبه بعمله، وإذا لم يوجد نائب يختار مجلس الإدارة أحد أعضائه للقيام بالعمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفي الحالتين يتم خلال المدة…
المادة الثامنة عشرة
يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسؤول عما ينشر في الصحيفة، وله من المهام والصلاحيات ما يأتي : أ - الإشراف المباشر على جميع شؤون تحرير الصحيفة وإدارته وتوجيهه، بما يحقق الأهداف…
المادة التاسعة عشرة
يشترط في رئيس التحرير : أ - أن يكون سعودي الجنسية. ب - أن يكون متفرغا. ج - أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي وذا كفاية فكرية وإعلامية.
المادة العشرون
تنتهي خدمة المدير العام ورئيس التحرير في إحدى الحالات الآتية : أ - قبول الاستقالة أو العجز الصحي. ب - إذا صدرت توصية مسببة من مجلس الإدارة بثلثي الأعضاء بإعفاء أي منهما…
المادة الحادية والعشرون
في حالة خلو منصب رئيس التحرير ، يقوم مجلس الإدارة بتكليف أحد منسوبي المؤسسة بالقيام بمهمات رئيس التحرير ، وعلى مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات النظامية لتعيين رئيس للتحرير…
المادة الثانية والعشرون
يكون للصحيفة محررون متفرغون يعينهم رئيس التحرير ، ويكون من مهامهم ما يأتي : أ - العمل على تحقيق الأهداف والأغراض التي أنشئت المؤسسة من أجلها. ب - العمل على تحقيق التميز…
المادة الثالثة والعشرون
تنتهي خدمة المحرر في الحالات الآتية : أ - قبول الاستقالة أو العجز الصحي. ب - إذا صدرت توصية مسببة من رئيس التحرير ووافق عليها مجلس الإدارة .
الباب الخامس: حل المؤسسة وتصفيتها
المادة الرابعة والعشرون
تحل المؤسسة ويلغى الترخيص الصادر بإنشائها في الحالات الآتية : أ - إذا بلغت خسائر المؤسسة (50%) من رأس المال، ما لم تقرر الجمعية العمومية استمرار المؤسسة وتوافق الوزارة…
المادة الخامسة والعشرون
في حالة حل المؤسسة تتخذ الإجراءات الآتية : أ - تحدد الجمعية العمومية طريقة تصفية المؤسسة وتختار مصفيا لها، وتنتهي عند ذلك مهمة مجلس الإدارة والمدير العام. ب - تتوقف…
الباب السادس: أحكام عامة
المادة السادسة والعشرون
على المؤسسة أن تضع خلال عام من بداية عملها ما يأتي : أ - هيكلا تنظيميا يشمل إدارات المؤسسة وأقسامها ووحداتها، ويوضح مهامها وارتباطاتها الإدارية. ب - لائحة تنظيم العمل…
المادة السابعة والعشرون
تنشأ بموجب هذا النظام ووفقا لأحكامه هيئة للصحفيين السعوديين ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تعنى بشؤون الصحفيين، وتحدد اللائحة التنفيذية مهماتها واختصاصاتها.
المادة الثامنة والعشرون
على المؤسسات القائمة - خلال سنة من نفاذ هذا النظام- ترتيب أوضاعها مع أحكامه.
المادة التاسعة والعشرون
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، وذلك خلال عام من تاريخ صدوره.
المادة الثلاثون
يحل هذا النظام محل نظام المؤسسات الصحفية الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (62) المؤرخ في 24/ 8/ 1383هـ، ويعد نافذا بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة…