في حالة خلو منصب المدير العام يقوم نائبه بعمله، وإذا لم يوجد نائب يختار مجلس الإدارة أحد أعضائه…
الباب الرابع: الإدارة والتحرير
الباب الرابع: الإدارة والتحرير
في حالة خلو منصب المدير العام يقوم نائبه بعمله، وإذا لم يوجد نائب يختار مجلس الإدارة أحد أعضائه…
لديك حساب؟ دخول