النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، وذلك خلال عام من تاريخ صدوره.
الباب السادس: أحكام عامة
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، وذلك خلال عام من تاريخ صدوره.