النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يكون للصحيفة محررون متفرغون يعينهم رئيس التحرير ، ويكون من مهامهم ما يأتي :
أ - العمل على تحقيق الأهداف والأغراض التي أنشئت المؤسسة من أجلها.
ب - العمل على تحقيق التميز المطلوب للصحيفة.
ج - تمثيل الصحيفة التمثيل اللائق في المناسبات واللقاءات والمؤتمرات.
د - مراعاة ما تضمنه نظام حماية حقوق المؤلف.