تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثالث: الجمعية العمومية ومجلس الإدارة

المادة الثانية عشرة

أ - يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

ب - لا يعد اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور نصف…