أ - يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
ب - لا يعد اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور نصف…
الباب الثالث: الجمعية العمومية ومجلس الإدارة
أ - يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
ب - لا يعد اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور نصف…