يكون لكل مؤسسة مدير عام يتولى تصريف شؤون المؤسسة المالية والإدارية وفق…السابقةالمادة الرابعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)