تحل المؤسسة ويلغى الترخيص الصادر بإنشائها في الحالات الآتية :
أ - إذا بلغت خسائر المؤسسة (50%) من رأس المال، ما لم تقرر الجمعية العمومية استمرار المؤسسة وتوافق الوزارة على ذلك.
ب - إذا قررت الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الأعضاء حلها.
الباب الخامس: حل المؤسسة وتصفيتها
تحل المؤسسة ويلغى الترخيص الصادر بإنشائها في الحالات الآتية :
أ - إذا بلغت خسائر المؤسسة (50%) من رأس المال، ما لم تقرر الجمعية العمومية استمرار المؤسسة وتوافق الوزارة على ذلك.
ب - إذا قررت الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الأعضاء حلها.