النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
على المؤسسات القائمة - خلال سنة من نفاذ هذا النظام- ترتيب أوضاعها مع أحكامه.
الباب السادس: أحكام عامة
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
على المؤسسات القائمة - خلال سنة من نفاذ هذا النظام- ترتيب أوضاعها مع أحكامه.