تنتهي عضوية المجلس في الأحوال الآتية :
أ - انتهاء المدة النظامية لدورة المجلس وفق ما تحدده اللائحة الداخلية للمؤسسة.
ب - الاستقالة أو العجز الصحي.
ج - صدور قرار من الجمعية العمومية بتنحية العضو من المجلس.
د - إذا فقد العضو المعين في المجلس بحكم منصبه في المؤسسة المنصب الذي كان يتولاه.
ه - إذا حكم على العضو في جريمة تخل بدينه أو بالشرف أو الأمانة.