تخطَّ إلى المحتوى

المادة 1الأولى: ( تعريفات)

النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.

تدل الكلمات الآتية حيثما وردت على المعاني المبينة أمامها، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:

1 - الترخيص : الموافقة الرسمية التي تسمح بقيام المؤسسة الصحفية.

2 - التفرغ : عدم مزاولة أي عمل حكومي أو غير حكومي بأجر في غير المؤسسة.

3 - المؤسسة أو المؤسسات: المؤسسة أو المؤسسات الصحفية .

4 - عضو المؤسسة : الشخص الذي يملك جزءا من رأس مال المؤسسة.

5 - الصحيفة : الجريدة أو المجلة.

6 - المطبوعات : الصحف والإصدارات الأخرى للمؤسسة الصحفية.

7 - الهيئة: الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

8 - المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

سجل التعديل

كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.

م/46 · 1442/05/23

- إحلال تعريف "الهيئة: الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع" محل تعريف "الوزارة: وزارة الإعلام". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/5/23هـ.

- إحلال تعريف "المجلس: مجلس إدارة الهيئة" محل تعريف "الوزير: وزير الإعلام". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/5/23هـ.