النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
تدل الكلمات الآتية حيثما وردت على المعاني المبينة أمامها، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:
1 - الترخيص : الموافقة الرسمية التي تسمح بقيام المؤسسة الصحفية.
2 - التفرغ : عدم مزاولة أي عمل حكومي أو غير حكومي بأجر في غير المؤسسة.
3 - المؤسسة أو المؤسسات: المؤسسة أو المؤسسات الصحفية .
4 - عضو المؤسسة : الشخص الذي يملك جزءا من رأس مال المؤسسة.
5 - الصحيفة : الجريدة أو المجلة.
6 - المطبوعات : الصحف والإصدارات الأخرى للمؤسسة الصحفية.
7 - الهيئة: الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
8 - المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م/46 · 1442/05/23
- إحلال تعريف "الهيئة: الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع" محل تعريف "الوزارة: وزارة الإعلام". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/5/23هـ.
- إحلال تعريف "المجلس: مجلس إدارة الهيئة" محل تعريف "الوزير: وزير الإعلام". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/5/23هـ.