تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام التوثيق
نظام التوثيق
ساري
57
مادة
الباب الأول
الفصل الأول
التعريفات والأحكام العامة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التوثيق. اللائحة: اللائحة التنفيذية…
المادة الثانية
يطبق كاتب العدل والمرخص له أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة عند إجراء أي من أعمال التوثيق.
الفصل الثاني: كتابات وكتاب العدل
المادة الثالثة
يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها النوعي والمكاني وتكوينها، وإلغاؤها، بقرار يصدره الوزير، ويشرف رئيس كتابة العدل على كتاب العدل فيها.
المادة الرابعة
يشترط فيمن يعين كاتب عدل ما يأتي: 1- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار…
المادة الخامسة
يخضع كاتب العدل -بعد تعيينه- لدورة تدريبية تطبيقية في مجال عمله لا تقل مدتها عن (3) أشهر، وتكون مدة التجربة له سنتين من تاريخ مباشرته للعمل بعد صدور قرار تعيينه، وإذا لم…
المادة السادسة
تصنف وظائف كتاب العدل على النحو الآتي: كاتب عدل (د)، كاتب عدل (ج)، كاتب عدل (ب)، كاتب عدل (أ)، رئيس كتابة عدل (د)، رئيس كتابة عدل (ج)، رئيس كتابة عدل (ب)، رئيس كتابة عدل…
المادة السابعة
تحدد المؤهلات المطلوبة لشغل وظائف كتاب العدل على النحو الآتي: 1- كاتب عدل (د): أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في تخصص الشريعة أو ما يعادلها بتقدير عام لا يقل عن (جيد).…
المادة الثامنة
1- يشترط للترقية إلى وظيفة رئيس كتابة عدل (د) أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في وظيفة كاتب عدل (أ). 2- يشترط للترقية إلى وظائف: رئيس كتابة عدل (أ) و(ب) و(ج) أن…
المادة التاسعة
يصرف لمن يعين لأول مرة في الخدمة على إحدى وظائف كتاب العدل بدل تعيين يعادل راتب ثلاثة أشهر للوظيفة المعين عليها.
المادة العاشرة
تكون رواتب كتاب العدل بجميع درجاتهم وفقا لسلم رواتب خاص بهم يصدر بأمر ملكي.
الفصل الثالث ( اختصاص كتاب العدل )
المادة الحادية عشرة
معدّل
يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وله على وجه خاص توثيق ما يأتي: 1- الطلاق والخلع والرجعة. 2- الصلح. 3- عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخر غير…
المادة الثانية عشرة
معدّل
لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه قاصرا، أو غائبا، أو ناظر وقف أو وصية؛ إلا في الحالات الآتية: 1- قبول الهبة. 2- تصرفات الأب في مال ولده القاصر.…
المادة الثالثة عشرة
يتولى قناصل المملكة في الخارج أو من يقوم مقامهم بعض اختصاصات كاتب العدل، وفق ضوابط تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الخارجية.
الباب الثاني
الفصل الأول: الموثق ومكتب التوثيق
المادة الرابعة عشرة
يشترط في الموثق ما يأتي: 1- أن يكون سعودي الجنسية. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من…
المادة الخامسة عشرة
معدّل
دون إخلال بما ورد في المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام، يعهد إلى الموثق -وفق أحكام النظام- توثيق ما يأتي: 1- إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقا لما تبينه…
المادة السادسة عشرة
على الموثق البدء بمزاولة مهنته خلال مدة لا تزيد على مائة وعشرين يوما من تاريخ صدور الرخصة، فإن لم يزاول المهنة، أو أراد التوقف عنها مدة تزيد على ستين يوما، فيجب عليه أن…
المادة السابعة عشرة
يجب على كل موثق أن يتخذ مكتبا لمزاولة مهنته وفقا لما تحدده اللائحة، ويجوز تكوين شركة مهنية للتوثيق وفقا لما يقضي به نظام الشركات المهنية.
الفصل الثاني ( مأذونو عقود النكاح )
المادة الثامنة عشرة
يعهد إلى المأذون بتوثيق عقود النكاح إذا كان كلا طرفيه سعوديين، أو غير سعوديين، وذلك وفقا لما تبينه اللائحة.
المادة التاسعة عشرة
يشترط في المأذون ما يأتي: 1- أن يكون سعودي الجنسية. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ…
الفصل الثالث ( الرخصة، والإعلان عن المهنة )
المادة العشرون
تصدر الرخصة بقرار من الوزير بناء على توصية من الإدارة المختصة.
المادة الحادية والعشرون
يشكل الوزير لجنة للبت في طلبات الحصول على الرخص، تؤلف برئاسة وكيل من الوزارة، وعضوية مستشار شرعي ومستشار نظامي من الوزارة لا تقل مرتبة كل منهما عن المرتبة (العاشرة)…
المادة الثانية والعشرون
تكون مدة الرخصة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط الواجب اتخاذها عند إصدار الرخصة، أو تجديدها، أو إعادة إصدارها.
المادة الثالثة والعشرون
تقيد الرخص في الجدول لدى الإدارة المختصة، وتبين اللائحة كيفية القيد، وما يدرج فيه من بيانات.
المادة الرابعة والعشرون
للمرخص له الإعلان عن مهنته وفق ضوابط تعدها الإدارة المختصة، وتصدر بقرار من الوزير.
المادة الخامسة والعشرون
يستحصل على إصدار الرخصة للموثق رسم قدره ألفا ريال، وألف ريال عند التجديد.
الباب الثالث
الفصل الأول: الواجبات والمحظورات
المادة السادسة والعشرون
يحظر ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفقا لأحكام النظام واللائحة.
المادة السابعة والعشرون
على كاتب العدل والمرخص له كتابة إقرارات ذوي الشأن بعد التحقق من أهليتهم وصفاتهم وهوياتهم، والتثبت من المستندات المقدمة منهم، وأنها صالحة للاعتماد عليها، وتبين اللائحة…
المادة الثامنة والعشرون
على كاتب العدل والمرخص له الاستعانة بمترجم معتمد لمن لا يحسن العربية، ويوقع المترجم على ما قام به من ترجمة، ولا تجوز الاستعانة بمترجم له مصلحة فيما يوثق.
المادة التاسعة والعشرون
لا يجوز لكاتب العدل أو المرخص له توثيق ما يتعلق بمصلحته، أو مصلحة زوجه أو أصوله، أو فروعه أو من تحت ولايته ولو بصفة النيابة.
المادة الثلاثون
على كاتب العدل تلقي طلبات التوثيق، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وفقا لأحكام النظام ولائحته، ولمن رفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة.
المادة الحادية والثلاثون
يقوم كاتب العدل بأعمال التوثيق في كتابة العدل، ولا ينتقل خارجها إلا وفق ضوابط تحددها الإدارة المختصة، أما الموثق فله أن ينتقل إذا طلب ذوو الشأن ذلك. وفي غير ما ذكر لا…
المادة الثانية والثلاثون
يحظر على كاتب العدل والمرخص له إفشاء أسرار المعاملات وأي معلومة اطلعا عليها، أو تحصلا عليها بسبب عملهما.
المادة الثالثة والثلاثون
يجب على المأذون -قبل إجراء عقد النكاح- التحقق من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين وحضور الولي المقرر شرعا.
الفصل الثاني ( إجراءات التوثيق )
المادة الرابعة والثلاثون
تبين اللائحة إجراءات التوثيق لدى كتابة العدل، ولدى المرخص له.
المادة الخامسة والثلاثون
يجوز تدوين بيانات التوثيق إلكترونيا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة، وفقا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية.
المادة السادسة والثلاثون
توثق العقود والإقرارات باللغة العربية.
المادة السابعة والثلاثون
على كاتب العدل والمرخص له اعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد التحقق من عدم مخالفتها للمقتضى الشرعي أو النظامي وتصديق الوزارة عليها، ويسري ذلك على أصل ترجمتها إلى…
المادة الثامنة والثلاثون
معدّل
تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تفسخ أو يتوفى أحد طرفيها أو تزول أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة.
الفصل الثالث ( أوعية التوثيق )
المادة التاسعة والثلاثون
تحفظ أوعية التوثيق في كتابة العدل ولدى المرخص لهم، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك، وإجراءات تسليم أوعية التوثيق، ونسخ العقود الموثقة، والإدارات المختصة بتسلمها.
المادة الأربعون
معدّل
1- تكون أعمال التوثيق في نماذج تعدها الوزارة، وإذا كانت النماذج تتعلق بأعمال جهة حكومية، فتعدها تلك الجهة بالتنسيق مع الوزارة. 2- يراعى في النماذج بالنسبة إلى العقود حق…
الفصل الرابع ( حجية الوثائق وحمايتها )
المادة الحادية والأربعون
الوثائق الصادرة وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات، وتعد سندا تنفيذيا فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها. ولا تلغى…
المادة الثانية والأربعون
يجوز لمن له مصلحة ولو محتملة من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية -العامة والخاصة- أن يخاصم من بيده وثيقة صادرة وفق أحكام النظام أو من يستفيد منها أمام المحكمة…
المادة الثالثة والأربعون
لا يؤشر على وعاء التوثيق بالإيقاف أو التحفظ عليه أو رفعهما إلا بأمر من المحكمة المختصة، أو سلطة مختصة بذلك بموجب نص نظامي.
المادة الرابعة والأربعون
إذا فقد ضبط صك صادر من كاتب عدل قبل صدور النظام، أو فقد وعاء توثيق، أو تلف أي منهما تلفا لا يعرف معه مضمونه، فيعاد ضبطه بعد أخذ تصديق ذوي الشأن، متى طابق الصك أساسه…
المادة الخامسة والأربعون
إذا فقد سجل صك صادر من كاتب عدل قبل صدور النظام، أو تلف تلفا لا يعرف معه مضمونه، فيعاد تسجيله، متى طابق الصك أساسه المستند إليه، وإلا فيعرض على الإدارة المختصة لتقرير ما…
الباب الرابع
الفصل الأول: الرقابة والتفتيش
المادة السادسة والأربعون
1- تتولى الإدارة المختصة التفتيش والرقابة على كاتب العدل والتحقيق معه في الأعمال ذات العلاقة بالتوثيق، وذلك وفقا للإجراءات المنظمة لذلك التي تحددها اللائحة. 2- تتولى…
المادة السابعة والأربعون
يصدر الوزير قرارا بإيقاف المرخص له عن العمل مدة لا تزيد على تسعين يوما أثناء التحقيق معه بناء على توصية من الإدارة المختصة، وينتهي قرار الإيقاف بانتهاء مدته أو بانتهاء…
الفصل الثاني ( العقوبات )
المادة الثامنة والأربعون
يشكل الوزير لجنة -أو أكثر- للنظر في نتائج التحقيق في مخالفات كاتب العدل -ذات العلاقة بالتوثيق- والمرخص له، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادتين (التاسعة والأربعين)…
المادة التاسعة والأربعون
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على كاتب العدل هي: 1- اللوم. 2- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر. 3- الحرمان من علاوة دورية واحدة. 4- الفصل.
المادة الخمسون
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب المرخص له بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- الإنذار. 2- غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. 3- إيقاف…
المادة الحادية والخمسون
يؤشر في الجدول بالقرار النهائي الصادر بالعقوبة، ولمن ألغيت رخصته بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صدور القرار طلب إعادة قيد اسمه في الجدول، والترخيص له، وتحدد اللائحة…
المادة الثانية والخمسون
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، تعاقب المحكمة المختصة من ينتحل اسم المرخص له أو صفته، أو يمارس عمله دون رخصة، بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة…
الباب الخامس ( أحكام ختامية )
المادة الثالثة والخمسون
يجوز -بقرار من الوزير- إسناد بعض أعمال التوثيق إلى القطاع الخاص.
المادة الرابعة والخمسون
1- يجوز تحصيل رسوم عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها كاتب العدل، ويحدد -بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير- مقدار هذه الرسوم، وحالات تأجيل تحصيلها، أو…
المادة الخامسة والخمسون
فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تسري أنظمة ولوائح الخدمة المدنية على كتاب العدل.
المادة السادسة والخمسون
يصدر الوزير -بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء- اللائحة خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ صدور النظام.
المادة السابعة والخمسون
يعمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.