لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه قاصرا، أو غائبا، أو ناظر وقف أو وصية؛ إلا في الحالات الآتية:…
الباب الأول ‹ الفصل الثالث ( اختصاص كتاب العدل )
الباب الأول ‹ الفصل الثالث ( اختصاص كتاب العدل )
لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه قاصرا، أو غائبا، أو ناظر وقف أو وصية؛ إلا في الحالات الآتية:…