مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب المرخص له بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1- الإنذار.
2- غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
3- إيقاف الرخصة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
4- إلغاء الرخصة.
الباب الرابع ‹ الفصل الثاني ( العقوبات )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب المرخص له بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1- الإنذار.
2- غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
3- إيقاف الرخصة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
4- إلغاء الرخصة.