يشترط في المأذون ما يأتي:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة…
الباب الثاني ‹ الفصل الثاني ( مأذونو عقود النكاح )
يشترط في المأذون ما يأتي:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة…
لديك حساب؟ دخول