على كاتب العدل والمرخص له اعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة…السابقةالمادة السادسة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)