1- يشترط للترقية إلى وظيفة رئيس كتابة عدل (د) أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على…
الباب الأول ‹ الفصل الثاني: كتابات وكتاب العدل
الباب الأول ‹ الفصل الثاني: كتابات وكتاب العدل
1- يشترط للترقية إلى وظيفة رئيس كتابة عدل (د) أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على…
لديك حساب؟ دخول