على كاتب العدل والمرخص له كتابة إقرارات ذوي الشأن بعد التحقق من…السابقةالمادة السادسة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)