على الموثق البدء بمزاولة مهنته خلال مدة لا تزيد على مائة وعشرين يوما من تاريخ صدور الرخصة، فإن لم يزاول المهنة،…
الباب الثاني ‹ الفصل الأول: الموثق ومكتب التوثيق
الباب الثاني ‹ الفصل الأول: الموثق ومكتب التوثيق
على الموثق البدء بمزاولة مهنته خلال مدة لا تزيد على مائة وعشرين يوما من تاريخ صدور الرخصة، فإن لم يزاول المهنة،…
لديك حساب؟ دخول