مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، تعاقب المحكمة المختصة من ينتحل اسم المرخص له أو صفته، أو يمارس…
الباب الرابع ‹ الفصل الثاني ( العقوبات )
الباب الرابع ‹ الفصل الثاني ( العقوبات )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، تعاقب المحكمة المختصة من ينتحل اسم المرخص له أو صفته، أو يمارس…
لديك حساب؟ دخول