يعهد إلى المأذون بتوثيق عقود النكاح إذا كان كلا طرفيه سعوديين، أو غير سعوديين، وذلك وفقا لما تبينه اللائحة.
الباب الثاني ‹ الفصل الثاني ( مأذونو عقود النكاح )
الباب الثاني ‹ الفصل الثاني ( مأذونو عقود النكاح )
يعهد إلى المأذون بتوثيق عقود النكاح إذا كان كلا طرفيه سعوديين، أو غير سعوديين، وذلك وفقا لما تبينه اللائحة.