جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام التقاعد المدني
نظام التقاعد المدني
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
41
مادة
المادة مادة 1
يقصد بالاصطلاحات الآتية - حيث وردت في النظام - المعاني المعرفة بها هنا:- الموظف : من تربطه بالدولة أو الهيئات العامة علاقة لائحية لها صفة الدوام، ويشمل هذا اللفظ الموظف…
المادة مادة 2
تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين السعوديين المدنيين المعينين على مراتب في الميزانية العامة للدولة أو ميزانيات الهيئات العامة ، على أنه إذا شغل الموظف أكثر من…
المادة مادة 3
للصندوق ذمة مالية مستقلة، وتديره - وفقا لأحكام هذا النظام - مصلحة معاشات التقاعد وهي مصلحة مستقلة تمول من الصندوق وترتبط إداريا بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وسنتها…
المادة مادة 4
فيما عدا ما يتعلق بإدارة استثمار أموال الصندوق، تخضع مصلحة معاشات التقاعد لنظام الموظفين العام ونظام المستخدمين، والأنظمة المالية المعمول بها في الدولة ويكون ل وزير…
المادة مادة 5
يؤلف مجلس الإدارة على الوجه التالي: وينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات…
المادة مادة 6
يتولى مجلس الإدارة إدارة الصندوق والإشراف على إدارة المصلحة، ويتولى في ذلك بصفة خاصة الصلاحيات الآتية: 1 - الإشراف على تنفيذ هذا النظام، وإصدار القواعد التنفيذية له. 2…
المادة مادة 7
يكون المدير العام للمصلحة مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير العمل فيها، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته فيما يتعلق بإدارة المصلحة واستثمار أموال الصندوق.
المادة مادة 8
يفحص المركز المالي للصندوق مرة كل ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا النظام بواسطة خبير كتواري أو مؤسسة متخصصة في هذا المجال، ويتناول الفحص تقدير التزامات الصندوق القائمة…
المادة مادة 9
إذا تبين وجود عجز في الصندوق فتتم تسويته وفق الطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ويوافق عليها مجلس الوزراء ، أما إذا تبين وجود فائض يسمح بإضافة مزايا جديدة للمنتفعين فيجوز…
المادة مادة 10
لا تلتزم معاشات التقاعد إلا بالمعاشات والعائدات التقاعدية التي تكون قد استحقت وفقا لأحكام هذا النظام ونظامي التقاعد لعامي 1378 و 1381هـ. أما المعاشات والتعويضات التي…
المادة مادة 11
تنتقل الحقوق والالتزامات المترتبة على النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (6) في 19 /2 /1381هـ إلى هذا النظام. كما تزاد المعاشات المستحقة بموجب أنظمة التقاعد المدني…
المادة مادة 12
يجوز للمصلحة أن تعرض في أي وقت أي شخص لم يكمل الخمسين من العمر ويتناول - وفقا لهذا النظام أو أي نظام تقاعد سابق - معاشا بسبب عجزه عن العمل على من تعينه من الأطباء لفحصه…
المادة مادة 13
يقتطع من الموظف المنتفع بهذا النظام (9%) من مرتبه شهريا، كما تؤدي وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو الهيئة العامة حصة مماثلة لما يؤديه الموظف، ويجوز بقرار من مجلس…
المادة مادة 14
تحسب الحسميات وكذلك الحصة على أساس كامل المرتب الأساسي ودون الإضافات التي تمنح عليه.
المادة مادة 15
يحال الموظف على التقاعد حتما عند بلوغه الستين من العمر، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد خدمته حتى بلوغه سن الخامسة والستين فقط، ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة. وفي…
المادة مادة 16
مدة الخدمة التي تحسب في التقاعد هي المدد الفعلية التي قضيت في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام أو التي يكون شاغلها خاضعا لأنظمة التقاعد السابقة…
المادة مادة 17
تدخل مدة الإعارة والإجازة الدراسية بدون مرتب ضمن المدد المحسوبة في التقاعد وتؤد الحسميات المستحقة عنها على أساس كامل مرتب الوظيفة الأصلية ويؤديها الموظف المعار شهريا…
المادة مادة 18
معدّل
يستحق الموظف معاشا عند نهاية خدمته متى بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد (خمسا وعشرين سنة) على الأقل، ويجوز للموظف أن يطلب الإحالة على التقاعد ويحصل على المعاش بعد انقضاء…
المادة مادة 19
معدّل
مع مراعاة أحكام الحالات المختلفة المنصوص عليها في هذا النظام، يسوى المعاش عن مدة الخدمة بواقع جزء من أربعين جزءا من متوسط المرتب الشهري في السنتين الأخيرتين وذلك عن كل…
المادة مادة 20
يسوى معاش الموظف المتوفى أو المفصول من الخدمة بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية على أساس (40%) من مرتبه الشهري الأخير أو على أساس المعاش المستحق عن مدة خدمته المحسوبة في…
المادة مادة 21
يسوى معاش الموظف المتوفى أو المفصول بسبب عجزه عن العمل بصورة قطيعة إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين عن العمل وفي أثناء أدائه على أساس (4/5) أربعة أخماس المرتب الشهري…
المادة مادة 22
إذا انتهت خدمة الوزير العضو في مجلس الوزراء فيسوى معاشه وفقا لإحدى الطريقتين الآتيتين، أيهما أصلح له: 1 - أن يربط له معاش قدره (25%) من مرتبه في منصب الوزارة مهما كانت…
المادة مادة 23
معدّل
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة، إذا انتهت خدمة الموظف فلا يستحق معاشا وإنما يستحق مكافأة تحسب على أساس (14%) من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته…
المادة الثالثة والعشرون مكرر
- تم إضافة هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/118) وتاريخ 1443/11/16هـ، وتكون بالنص الآتي: " 1- يشترط لصرف المكافأة - المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة)…
المادة مادة 24
إذا توفي صاحب المعاش فيقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له إذا كانوا ثلاثة فأكثر، وبقدر ثلاثة أرباعه إذا كانوا اثنين، وبقدر نصفه إذا كان المستحق واحدا. ويوزع…
المادة الرابعة والعشرين مكرر
- أضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/87) وتاريخ 1442/9/24هـ تكون بالنص الآتي: " تتعامل المؤسسة مع صاحب المعاش المفقود وفق الأحكام الآتية: أ- يعامل صاحب…
المادة مادة 25
معدّل
المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم، والأب، والابن، والبنت، وابن وبنت الابن (الذي توفي في حياة صاحب المعاش)، والأخ، والأخت، والجد، والجدة. وفيما عدا…
المادة مادة 26
يقطع المعاش المستحق للذكور من الأولاد وأولاد الابن والإخوة إذا بلغوا سن الواحدة والعشرين، واستثناء مما تقدم يستمر صرف المعاش بالنسبة إلى هؤلاء المستحقين في الأحوال…
المادة مادة 27
اعتبارا من تاريخ عقد الزواج يوقف معاش الزوجة والبنت وبنت الابن والأخت إذا تزوجن، والأم إذا تزوجت من غير والد المتوفى، ويعاد الاستحقاق لصاحبته إذا طلقت أو ترملت، فإذا…
المادة مادة 28
يقف صرف المعاش عن صاحب المعاش أو المستحقين إذا عين أو عينوا في وظائف ثابتة في الحكومة أو كانوا معينين فيها كذلك عند وفاة صاحب المعاش بشرط أن يكون راتب الموظف معادلا…
المادة مادة 29
لا يجوز لأي مستحق الحصول على أكثر من معاش، فإذا استحق لشخص واحد أكثر من معاش بموجب هذا النظام أو أنظمة التقاعد الأخرى أدي إليه المعاش الأكبر، على أنه يجوز الجمع بين…
المادة مادة 30
إذا سقط أو أوقف نصيب أحد المستحقين لأي سبب كان فلا يؤول إلى باقي المستحقين وإنما يصبح حقا للصندوق على أن لا يقل نصيب من بقي منهم في جميع الحالات عن خمسين (50%) في المائة…
المادة مادة 31
مع عدم الإخلال بما جاء في المادة الثامنة والعشرون، إذا عاد صاحب المعاش إلى الخدمة في إحدى الوظائف التي ينتفع شاغلها بأحكام هذا النظام يوقف صرف معاشه طيلة مدة استخدامه…
المادة مادة 32
الموظف الذي يعاد للخدمة في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام ويكون قد سبق له أن تقاضى تعويضا أو مكافأة أو عائدات تقاعدية في ظل الأنظمة السابقة أو يكون قد تقاضى مكافأة وذلك…
المادة مادة 33
تدفع وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو الهيئات العامة حسب الأحوال عن المستخدمين الموجودين في الخدمة وقت نفاذ هذا النظام الخاضعين عند نفاذه للأحكام المنصوص عليها في الباب…
المادة مادة 34
يعتمد في تقرير سن المتقاعد أو المستحق على شهادة الميلاد أو على ما هو مسجل في حفيظة النفوس، وفي حالة عدم تحديد الميلاد باليوم والشهر فيعتبر الميلاد في اليوم الأول من…
المادة مادة 35
يبدأ استحقاق المعاش بالنسبة للمتقاعد من اليوم التالي لتاريخ انتهاء خدمته، وبالنسبة للمستحقين عنه من تاريخ اليوم التالي لوفاته.
المادة مادة 36
إذا توفي بعد نفاذ هذا النظام صاحب معاش استحقه قبل نفاذه، فيعامل المستحقون عنه وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة مادة 37
لا يجوز الحجز على المعاش إلا بنسبة (25%)، ويكون الحجز على المعاش بأمر رئيس مجلس الوزراء إذا كان متعلقا بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إذا كان متعلقا بغير ديون الحكومة، وفي…
المادة مادة 38
معدّل
الأحوال الآتية تكون سببا في حرمان صاحب المعاش أو المستحق من المعاش: 1 - إذا تجنس بغير الجنسية العربية السعودية. 2 - إذا استخدم في حكومة أو منظمة أجنبية بدون إذن رسمي.…
المادة مادة 39
كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة، أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات الواجب إعطاؤها في هذا النظام أو لوائحه التنفيذية وترتب على ذلك الحصول على أموال من الصندوق بغير…