تخطَّ إلى المحتوى

المادة مادة 20

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

يسوى معاش الموظف المتوفى أو المفصول من الخدمة بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية على أساس (40%) من مرتبه الشهري الأخير أو على أساس المعاش المستحق عن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد طبقا للمادة (19) أيهما أكبر.