لا يجوز الحجز على المعاش إلا بنسبة (25%)، ويكون الحجز على المعاش بأمر رئيس…السابقةالمادة مادة 36 (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة مادة 38 (تُفتح بحساب مجاني)