تخطَّ إلى المحتوى

المادة مادة 18

يستحق الموظف معاشا عند نهاية خدمته متى بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد (خمسا وعشرين سنة) على الأقل، ويجوز للموظف أن يطلب…