إذا انتهت خدمة الوزير العضو في مجلس الوزراء فيسوى معاشه وفقا لإحدى الطريقتين الآتيتين، أيهما أصلح له:
1 - أن يربط له…
إذا انتهت خدمة الوزير العضو في مجلس الوزراء فيسوى معاشه وفقا لإحدى الطريقتين الآتيتين، أيهما أصلح له:
1 - أن يربط له…
لديك حساب؟ دخول