النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا توفي صاحب المعاش فيقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له إذا كانوا ثلاثة فأكثر، وبقدر ثلاثة أرباعه إذا كانوا اثنين، وبقدر نصفه إذا كان المستحق واحدا. ويوزع المعاش على المستحقين بالتساوي.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا توفي صاحب المعاش فيقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له إذا كانوا ثلاثة فأكثر، وبقدر ثلاثة أرباعه إذا كانوا اثنين، وبقدر نصفه إذا كان المستحق واحدا. ويوزع المعاش على المستحقين بالتساوي.