الأحوال الآتية تكون سببا في حرمان صاحب المعاش أو المستحق من المعاش:1 - إذا تجنس بغير الجنسية…السابقةالمادة مادة 37 (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة مادة 39 (تُفتح بحساب مجاني)