يؤلف مجلس الإدارة على الوجه التالي:- وزير المالية والاقتصاد الوطني ، أو من ينيبه.رئيسا| - رئيس…السابقةالمادة مادة 4 (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة مادة 6 (تُفتح بحساب مجاني)