النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجوز للمصلحة أن تعرض في أي وقت أي شخص لم يكمل الخمسين من العمر ويتناول - وفقا لهذا النظام أو أي نظام تقاعد سابق - معاشا بسبب عجزه عن العمل على من تعينه من الأطباء لفحصه في محل إقامته أو أي مكان آخر يحدد له، وإذا امتنع الشخص عن تقديم نفسه للفحص الطبي رغم إعلانه بخطاب مسجل بوجوب ذلك يوقف صرف معاشه حتى يتقدم لذلك الفحص الطبي، فإذا لم يفعل ذلك خلال شهر من تاريخ إيقاف صرف معاشه أعلن مرة ثانية بنفس الطريقة، فإذا استمر امتناعه لمدة سنة من تاريخ الإعلان الثاني أو إذا أظهر الكشف شفاءه تعاد تسوية حالته على أساس ما كان يستحقه لو كان ترك الخدمة بالاستغناء، أما الممتنع إذا كان مستحقا عن صاحب المعاش فيقطع استحقاقه نهائيا.